array(1) { [0]=> object(stdClass)#13013 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

الدولة الفلسطينية: على منضدة الأمم المتحدة!

الخميس، 01 أيلول/سبتمبر 2011

تتباين الآراء والمواقف العربية والإقليمية والدولية بشأن القرار الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة بمشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي تعود بداياته إلى عام 1922 حينما تم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني الفئة (أ).

وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقاوم هذا التوجه الفلسطيني المدعوم عربياً مهددة على لسان مسؤوليها وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفسه بإجهاضه، وإسرائيل تبذل جهوداً محمومة لإقناع دول الاتحاد الأوروبي التي لم تحسم أمرها بعد بمعارضة المشروع الفلسطيني من جهة وبإلغاء معاهدة أوسلو وما تمخض عنها من معاهدات لاحقة أهمها إعلان المبادئ الفلسطيني – الإسرائيلي (13/9/1993) من جهة أخرى، بينما هناك نحو 130 دولة عضواً عبرت عن تأييدها للمشروع الفلسطيني؛ وهناك بالطبع دول وهيئات وقادة رأي يشككون في جدوى هذا التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني المحكوم عليه بالفشل مقدماً نظراً لالتزام واشنطن باستخدام حقها في النقض ضد هذا المشروع عند عرضه على مجلس الأمن الذي ما من طريق نحو الدولة الفلسطينية المنشودة إلا من خلاله.

فلسطين غابت عن شعارات الثورات العربية المتلاحقة قصداً لتجريد الأنظمة العربية من مصدر شرعيتها

وهناك دول عربية من بينها الأردن متخوفة مما سيسفر عنه هذا المشروع، مع أنه مبادرة عربية بالأصل وحجتها في ذلك أن فشل هذا التوجه الفلسطيني المؤكد بسبب الفيتو الأمريكي المرتقب سيترتب عليه نتائج وخيمة من شأنها أن تعود بالقضية الفلسطينية إلى ما قبل أوسلو وتطلق يد إسرائيل في استكمال تهويد ما تبقى من أراضي فلسطينية ليس في القدس فحسب، بل في عموم الضفة الغربية المحتلة، إذ ستقدم إسرائيل على إلغاء جميع المعاهدات التي تولدت بموجبها السلطة الفلسطينية صاحبة المشروع.

جدوى بقاء السلطة الفلسطينية

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: ما جدوى بقاء السلطة الفلسطينية طالما أن وجودها لم يحل دون تهويد القدس والضفة الغربية وهي الحيز الجغرافي للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس التي بشر الرئيس الأمريكي أوباما نفسه بها في كلمته أمام الجمعية العامة في دورة انعقادها العام الماضي. وها هو العالم على أعتاب دورة انعقادها التالية في أيلول القادم والرئيس المبشر بالدولة الفلسطينية يهدد باستخدام بلاده للفيتو الأمريكي ضد المشروع الفلسطيني.

واقع الحال بشير إلى أن وجود السلطة الفلسطينية من عدمه سيان طالما أن إسرائيل مصممة على المضي قدماً في سياستها التهويدية الاستيطانية الاستعمارية الاحتلالية، لا بل إن وجودها يشكل مظلة للأعمال التهويدية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، كونها لا تملك قوة ردعية، فهي سلطة لا حول لها ولا قوة ، لا بل إنها اتخذت سبيلاً لتمرير سياسات إسرائيلية أمريكية بذريعة الحفاظ على (عملية السلام) من جهة، وشق الصف الفلسطيني من جهة أخرى، إذ ترى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في توجهها نحو المصالحة التي نسمع لها جرشاً دون طحين مع حكومة حماس بديلاً للسلام.

هناك دول عربية من بينها الأردن متخوفة مما سيسفر عنه مشروع إعلان الدولة الفلسطينية

إن إصرار السلطة الوطنية على التقدم بطلب إلى الأمم المتحدة لانتزاع اعتراف رسمي بها خطوة حكيمة سيما وأنها حشدت لها عربياً وإقليمياً ودولياً أولاً ومدعومة ببركان الثورات الشعبية العربية التي اجتاحت الوطن العربي من محيطه إلى خليجه على اختلاف وتائرها ونجاحاتها الكلية أو الجزئية ثانياً، وليس لديها ما تخسره إن هي ظلت مكتوفة الأيدي ومستسلمة لإملاءات تل أبيب وواشنطن ثالثاً، وشفير البركان العربي يعتمل من تحت أقدامها وأقدام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال رابعاً.

صحيح أن فلسطين وقضيتها قد غابت عن شعارات الثورات العربية المتلاحقة قصداً وذلك لتجريد الأنظمة العربية من مصدر شرعيتها، وهي التي استباحت السلطة في دولها باسم فلسطين والقضية الفلسطينية واستعبدت الأوطان والشعب العربي في أقطارها بذريعة أن لا صوت يعلو على صوت المعركة القومية والصراع الإسرائيلي الصهيوني – العربي.. وهي تذبح مواطنيها بذريعة الشرعية المختلقة والوحدة الوطنية والمقاومة والممانعة التي لا أثر لها إلا في وسائل الإعلام وأبواق الدعاية الرسمية.

المرتكزات القانونية للدولة الفلسطينية

السلطة الوطنية في توجهها إلى الأمم المتحدة بمشروعها للحصول على اعترافها بالدولة الفلسطينية تستند إلى المواثيق والمبادئ والقرارات الدولية الآتية:

* الفقرة الثالثة من المادة الأولى لميثاق الأمم المتحدة التي تنص على حق تقرير المصير للشعوب وهي واحدة من جملة القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها حتى وإن كانت آراء الجهات المعنية مخالفة لها؛ فهي حجة على الجميع.

* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

* العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لعام 1966.

* العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966.

* البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الأول للحقوق السياسية والمدنية.

* المادة (22) من عهد عصبة الأمم المتعلقة بالانتداب فئة (أ)، وفلسطين كانت واحدة من تلك البلدان ذات الفئة (أ) التي تقتصر مهمة الدولة المنتدبة، بريطانيا على (المساعدة الإدارية) للشعب العربي الفلسطيني تسريعاً لنيل الاستقلال.

والمادة (22) من عهد العصبة تسمو وفق القانون الدولي على أي انتداب بما في ذلك الانتداب على فلسطين وعلى وعود بريطانيا للغير ومنها وعد بلفور لعام 1917 باعتبارها المصدر والقاعدة الآمرة.

كما أن وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني لا يعني بأي شكل من الأشكال ووفقاً لأحكام القانون الدولي فقدان الشعب العربي الفلسطيني للسيادة، أو انتقالها للغير؛ فهي كامنة فيه ويبقى محتفظاً بالجنسية الفلسطينية شأنه في ذلك شأن جميع الدول العربية التي انفصلت عن الإمبراطورية العثمانية.

أما إنهاء الانتداب فهو من اختصاص عصبة الأمم وليس الدولة المنتدبة حتى في حالة حلها إذ انتقلت صلاحياتها إلى الأمم المتحدة وفقاً لميثاقها وذلك تأميناً لاستمرارية الإشراف على البلد موضوع الانتداب إلى حين إعلان استقلاله، وهو أمر غير مرتبط باعتراف الآخر به وفقاً لاتفاقية موتنيفيديو لعام 1922.

أوباما الرئيس المبشر بالدولة الفلسطينية يهدد باستخدام بلاده للفيتو الأمريكي ضد المشروع الفلسطيني

* معاهدة لوزان 1923

ووفقاً لهذه المعاهدة فقد تحررت جميع المناطق والبلدان التي كانت تتبع للإمبراطورية العثمانية بما في ذلك فلسطين، وهذا يعني اكتساب جميع المقيمين في فلسطين عرباً أو يهوداً جنسية الدولة الفلسطينية سنداً للمادة 30 من المعاهدة، الأمر الذي يعني الإقرار بكيانية فلسطين دولة محتلة من بريطانيا دون سند قانوني تم وضعها عام 1922 تحت الانتداب البريطاني. ومعاهدة لوزان واحدة من الاتفاقيات الدولية الشارعة الملزمة لبريطانيا ولجميع الدول المنضوية تحت لوائها.

أما بالنسبة لوعد بلفور فقد أكدت بريطانيا غير مرة بأنه لا يمنح اليهود حق إقامة دولة لهم في فلسطين، سيما وأن بريطانيا الدولة المنتدبة قد قامت عام 1922 بسن دستور لفلسطين يعتبر الأساس المنشئ للدولة الفلسطينية.

كما قامت الدولة المنتدبة بريطانيا بسن تشريع خاص بالجنسية الفلسطينية عام 1925 لجميع مقيمي فلسطين عرباً ويهوداً. وظل قانون الجنسية الفلسطينية ساري المفعول حتى عام 1952.

* قرار التقسيم رقم 181 في 29/11/1947:

تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية وأخرى لليهود وأن يكون للقدس كيان خاص Corpus Separatum ضمن حدودها المحددة في القرار شعفاط شمالاً وبيت لحم جنوباً وسلوان شرقاً وعين كارم غرباً. وهو قرار كما يرى الأستاذ شفيق المصري ذو طبيعة إلزامية وإن هو صادر عن الجمعية العامة التي لا تعدو قراراتها في العادة عن كونها مجرد توصيات، بمعنى أنها ليست ذات طبيعة إلزامية. ويستند أ. د. المصري في رؤيته هذه، وهو على حق، إلى المعطيات الآتية:

1- تحديده لحدود الدولتين العربية واليهودية والخرائط الملحقة به.

2- توليد إسرائيل وفقاً لهذا القرار، فهو شهادة ميلادها الوحيدة، بمعنى أنه الأساس القانوني الوحيد الذي تستند إليه إسرائيل في وجودها.

3- اشتراط قبول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة باعترافها بهذا القرار وبالقرار 194/1948 (قرار عودة اللاجئين الفلسطينيين) وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 274 في 11/5/1949. وهذا يعني أن إسرائيل ملزمة بالإذعان لهذين القرارين، وإلا فإن عضويتها تعتبر لاغية قانونياً، سيما وأن مجلس الأمن قد أوصى الجمعية العامة بالاعتراف بها باعتبارها دولة محبة للسلم.

* قرار مجلس الأمن رقم 1397 في 12/5/2002:

الذي يقوم على أساس وجود دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام: فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. وهذا القرار الذي جاء تأكيداً لخريطة الطريق الموضوعة من اللجنة الرباعية والمدعومة من الرئيس بوش الابن ليس قراراً منشأً لحق بل كاشف له.

* قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دأط 10/15/2004 تاريخ 20/7/2004: والمتخذ بأغلبية 150 صوتاً و6 أصوات ضد وامتناع 10 أصوات والذي تبنت فيه فتوى محكمة العدل الدولية القاضية بعدم شرعية جدار الفصل ووجوب تفكيكه وتعويض المتضررين منه ومطالبة الدول الأعضاء بعدم الاعتراف به وممارسة الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على الإذعان لهذا القرار. وقد جاءت هذه الفتوى لمحكمة العدل الدولية استجابة لطلب الجمعية العامة في جلستها 23 دأط 10/14 وفقاً للفقرة الأولى من المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة عملاً بالقرار رقم 377 ألف (د-5) المعروف بقرار (الاتحاد من أجل السلام) والمخصصة للنظر في الأفعال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى حيث توجهت إلى محكمة العدل الدولية بالسؤال الآتي:

(ما هي الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الذي تبنيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإقامته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك (القدس الشرقية) وحولها، على النحو المبين في تقرير الأمين العام، وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة؟).

ويرى فقهاء القانون الدولي أن أهميته تكمن في أنه ذو (طبيعة كاشفة وآمرة) في آن معاً، بمعنى أنه لم ينشئ حقاً بل كشف عنه استناداً إلى مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

الدولة الفلسطينية VS  دولة إسرائيل

من خلال ما تقدم من عرض يتبين أن السلطة الوطنية الفلسطينية في نقلها لقضية الدولة الفلسطينية من المفاوضات العبثية إلى منضدة الأمم المتحدة تتسلح بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تزيد على (300) قرار، في حين أن دولة إسرائيل لا تستند في شرعيتها إلا إلى قرار واحد مشروط هو القرار 181/1947 والذي فقد مصداقيته، لا بل إن مبرراته وفقاً للقرار 37/123 في 16/12/1982 اعتبرت إسرائيل دولة عضو غير محبة للسلام. فقد نص في فقرته (12) وكذلك في مسوغاته على أن الجمعية العامة (تقرر مرة أخرى أن سجل إسرائيل وإجراءاتها تثبت أنها ليست دولة عضواً محبة للسلم، وأنها تمعن في انتهاك المبادئ الواردة في الميثاق، وأنها لم تقم بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الميثاق أو بالالتزامات المترتبة عليها بموجب قرارات الجمعية العامة ..).

ومع أن هذا القرار بتقديري هو الأخطر في تاريخ إسرائيل يجتث شرعية كيانها من الأساس، كونها قبلت عضواً في الأمم المتحدة بتوصية من مجلس الأمن باعتبارها (دولة محبة للسلام). ولكن أين نحن العرب من هذا القرار؟ ولماذا لا يوجد له حيز في نشاطنا العربي السياسي والدبلوماسي؛ بينما إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لم يهدأ لهما بال ولم تقر لهما عين إلا بعد أن اجتثتا القرار 3379/1975 القاضي باعتبار الصهيونية حركة عنصرية حيث نجحتا في حمل الجمعية على إلغائه في دورة انعقادها العادية عام 1991؟

مجلة آراء حول الخليج